للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومالك بن أنس، والشافعي (١) ، وأحمد (٢)، وإسحاق. وروينا هذا القول عن عمرو بن دينار (٣).

وقال سفيان الثوري في العبد يوصي به الرجل للرجل، ثم يوصي به لآخر: هو بينهما نصفين (٤).

وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٥).

وقال أصحاب الرأي: لو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، والوصية للآخر منهما.

وفيه قول ثان: وهو أن وصيته الآخرة منهما.

قال الحسن (٦): إذا أوصى الرجل بوصية، ثم أوصى بوصية أخرى فوصيته الآخرة منهما.

وقال طاوس (٧) وأبو الشعثاء وعطاء: يؤخذ بآخر الوصية.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.


(١) انظر "الأم" (٤/ ١٥٣ - باب الوصية بعد الوصية).
(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٠٢).
(٣) أخرجه سحنون في "المدونة" (٤/ ٣٧٥ - في رجل أوصى لرجل وصية ثم أوصى بها لآخر) عنه، وانظر "سنن الدارمي" (٣٢١٢).
(٤) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٦٣).
(٥) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٦٦ - كتاب الوصايا).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٣ - الرجل يوصي بالوصية ثم .. ).
(٧) أخرج هذه الأقوال عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٣٨٢)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٨٣ - الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>