للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنسانا فتلف: فقالت طائفة: هو ضامن.

روينا عن شريح، أنه ضمن رجلا حفر بئرا في الطريق فوقع فيها بغل فمات (١). وهذا قول النخعي.

وقد روينا عن علي أنه قال: من حفر بئرا أو عرض عودا فأصاب إنسانا ضمن (٢).

وروي عن الشعبي (٣)، أنه كان يضمن إذا نضح القصار الماء في الطريق، فزل به إنسان من أهل الأسواق وغيرهم، إذا كان في غير ملكه. وبه قال حماد بن أبي سليمان.

وروي عن شريح (٤) أنه قال: من أخرج من حده شيئا فأصاب إنسانا فهو ضامن.

وكان شريح (٥) يقول: من ربط دابته في طريق من طرق المسلمين فهو ضامن لما أصابت.

وقال سفيان الثوري (٦): إذا ألقى الرجل كيسا فيه دراهم على الطريق فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى صاجب الدراهم الضمان، وإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في البئر فهو ضامن. وكذلك قال أحمد، وإسحاق (٦).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٤٩ - الرجل يخرج من حده شيئًا فيصيب إنسانًا)، وعبد الرزاق (١٨٤٠٥).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٤٠٠)، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٤٩) بنحوه.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٨٤٠٢).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٥٠ - الرجل يخرج من حده شيئًا فيصيب إنسانًا).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٥٢ - الفحل والدابة والمعدن والبئر). بنحوه.
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>