للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٨٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن خالد بن ميمون، عن أبي إسحاق، عن مدرك بن عمارة، أن مولاة له أتت عليا فقالت: إن زوجي يغشى جاريتي. فقال علي: إن أقمت أربعة شهداء رجمنا زوجك، وإلا جلدناك ثمانين. قال: فأقيمت الصلاة فقيل لها: اذهبي (١).

وبه قال عطاء بن أبي رباح، وقتادة، ومالك (٢)، والشافعي (٣)، وحكي ذلك عن ربيعة، وأحمد، وإسحاق (٤).

وفيه قول ثان: وهو أن يجلد ولا يرجم. هذا قول الزهري، وبه قال الأوزاعي.

وقد روينا عن ابن مسعود قولا ثالثا: قال: إن كان استكرهها عتقت وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعته أمسكها وغرم لها مثلها (٥).

٩١٨٤ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سليمان الشيباني، عن عامر الشعبي، عن عامر بن مطر، عن ابن مسعود (٦).


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٢٥٨) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن مدرك به، وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٢٠/ ٢٤١٨) من وجهين آخرين عن علي.
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٧٨ - باب فيمن وطئ جارية لرجل أو امرأة، ٤/ ٤٨٣ - باب في الذي يزني بأمه أو عمته أو خالته).
(٣) "الأم" (٧/ ٢٩٠ باب الحدود)، و "المغنى" (١٢/ ٣٤٦ - فصل فإن وطئ جارية غيره).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٣٣).
(٥) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٤١٩).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٢١ - باب من قال ليس في جارية امرأته حد) من طريق سفيان الثوري به.

<<  <  ج: ص:  >  >>