للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روي في هذا الباب حديث مسند يوافق هذا المذهب، في إسناده [مقال] (١):

٩١٨٥ - حدثنا محمد بن مهل، وإسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، قال: قضى رسول الله في رجل وطئ جارية امرأته: إذا كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها (٣).


(١) في "الأصل، ح": فقال والمثبت هو الصواب.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٤١٧).
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٦)، وأبو داود (٤٤٥٥)، والنسائي في "الكبرى" (٥٥٥٦)، والطبراني في "الكبير" (٧/ ٤٥ رقم ٦٣٣٦)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٤٠)، والعقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٤٨٤) كلهم من طريق عبد الرزاق به.
وأعله البخاري من هذا الوجه فقال كما نقل عنه الترمذي في "العلل الكبير" رواه الفضل بن دلهم ومنصور بن زاذان وسلام بن مسكين عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق وهو أصح من حديث قتادة قال: ولا يقول بهذا الحديث أحد من أصحابنا.
قلت: وقبيصة بن حريث قال فيه البخاري: في حديثه نظر كذا نقل عنه العقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٤٨٤)، ثم قال بعد أن أخرج الحديث: وفي هذا الحديث اضطراب.
وقال النسائي: لا تصح هذِه الأحاديث.
وقال أحمد بن حنبل: رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف، لا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث.
وقال الخطابي: هذا حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقوم بمثله انظر: "التعليق المغني على الدارقطني" (٣/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>