للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ليس لهذا معنى، والقول كما حكيته عن مذهب الشافعي.

واختلفوا في الشفيع يطلب بالشفعة ولم يحضر المال.

فقالت طائفة: يؤخر يوما أو يومين. هكذا قال مالك (١)، قال: وقد رأيت القضاة يفعلون ذلك، فإن جاء بالثمن وإلا كان المشتري أحق بها.

وقال ابن شبرمة: يؤخر في ثمنها ثلاثة أيام، فإن جاء بالثمن وإلا فلا شفعة له.

وقال يعقوب (٢): إذا علم بالشفعة وأشهد. فإن تقدم إلى القاضي فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فإن أبا حنيفة قال: لا شفعة له.

وقال عبيد الله بن الحسن: إذا استوجب الشفيع شفعته فهو بمنزلة المشتري، فإن لم يكن عنده ثمنه يباع ما أخذ بالشفعة فيما عليه، فإن لم يكن في ذلك وفاء كان [الفضل] (٣) عليه إذا أخذ بالشفعة وليس عنده ثمنه أخذ الوصي للصبي بالشفعة.

واختلفوا في الوصي يأخذ للصبي بشفعته.

فقالت طائفة: لا يأخذ له بالشفعة، ولكن الصبي يأخذ بها إذا كبر.

هذا قول الأوزاعي.


(١) "المدونة" (٤/ ٢٢٤ - باب تلوم السلطان على الشفيع في الثمن وانهدام الدار … ).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٤٢ - ١٤٣ - كتاب الشفعة).
(٣) في "الأصل": النقل. والصواب ما أثبتناه كما في الإشراف (١/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>