للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان البتي، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، ومالك (١)، والشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣) يقولون: يأخذ وصيه له بالشفعة.

واختلفوا في الشركاء يبيع بعضهم من بعض، هل للآخرين شفعة؟

فقالت طائفة: لا شفعة لهم. روي هذا القول عن الحسن، والشعبي، وبه قال البتي.

وقال بعضهم: إن شاءوا أخذ كل إنسان بحصته. هذا قول مالك (٤)، وهو مذهب الشافعي (٥) . وبه نقول، والله الموفق.


(١) "المدونة" (٤/ ٢٥٢ - تسليم الوالد والوصي شفعة الصغير).
(٢) "الأم" (٧/ ١٧٦ - ١٧٧ - باب الشفعة).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٨٢ - ١٨٣ - باب تسليم الشفعة).
(٤) "المدونة" (٤/ ٢٣٠ - ما جاء في الشركة في الشفعة).
(٥) "الأم" (٤/ ٣ - كتاب الشفعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>