للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾: إني فيك لراغب، وما أشبه ذلك: الأوزاعي ومالك (١) والشافعي (٢) وغيرهم، وألفاظهم ومعانيهم في ذلك قريبة بعضها من بعض.

واختلفوا في الرجل يخطب المرأة في العدة جاهلة بذلك، ويسمي الصداق ويواعدها، فكان مالك يقول (٣): فراقها أحب إلي، دخل بها أو لم يدخل بها، وتكون تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى [تحل] (٤) ويخطبها مع الخطاب، وكان الشافعي يقول: حتى تنقضي العدة والنكاح ثابت، والتصريح لها مكروه، ولا يفسد النكاح بالسبب غير المباح من التصريح، لأن النكاح حادث بعد الخطبة ليس بالخطبة (٥).


(١) "الموطأ" (ص ٤١٥)، و "المدونة" (٢/ ٢١ - في الرجل يواعد المرأة في عدتها) و "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢١٣).
(٢) "الأم" (٥/ ٥٩ - باب التعريض بالخطبة).
(٣) "المدونة" (٢/ ٢١ في الرجل يواعد المرأة في عدتها)، و "تفسير القرطبي" (٣/ ١٩١)، و "تفسير ابن عطية" (١/ ٣١٦).
(٤) "بالأصل": تحمل، وهو تحريف، والصواب: ما أثبتناه كما في "المدونة"، و "تفسير القرطبي".
(٥) "الأم" (٥/ ٥٩ - باب التعريض بالخطبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>