(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢١٥٣)، وعزاه السيوطي في "الدر" لعبد الرزاق وابن المنذر (١/ ٦٩٦). (٣) قال ابن منظور: نفقت الأيم تنفق نفاقًا إذا كثر خطابها. وعند ابن أبي شيبة: لنافعة، وهو تصحيف. اللسان (١٠/ ٣٥٨). (٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢١٥٦) وابن جرير في "تفسيره" (٢/ ٥١٨)، والثوري في "تفسيره" (١١٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٦٦ - في قوله ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾). (٥) "بالأصل" لأرجوا، وهو تصحيف، والمثبت هو الجادة. (٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢١٥٩)، وابن جرير في "تفسيره" (٢/ ٥٢٧). (٧) كذا عند البيهقي، وعند ابن جرير وعبد الرزاق: يقاصها. وعند ابن أبي شيبة: يقاضيها، وفي "تفسير الثوري": تقاصها. فأما يقاصها أو تقاصها فمعناه: قطع أو أخذ حقه، قال ابن منظور: وتقاص القوم إذا قاصَّ كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره "اللسان" (٧/ ٧٦). وأما تقاطعها فمعناها: تقول كلامًا نافذًا أو واقعًا ألا تتزوج غيرك. وأما يقاضيها أي أخذ عهدًا نافذًا ماضيًا ألا تتزوج غيره، وقد ورد عن الشعبي ومجاهد وعكرمة والسدي وقتادة كما عند ابن جرير (٢/ ٥٢٣) أن المعنى ألا يأخذ عليها عهدًا أو ميثاقًا، وهذا هو المراد، والله أعلم. (٨) روي هذا القول عن سعيد بن جبير، أخرجه ابن جرير (٢/ ٥٢٣)، والثوري (١١٧) في "تفسيرهما"، وعبد الرزاق (١٢١٦٧).