للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنك لجميلة، وإنك [لإلي] (١) خير والنساء من حاجتي (٢).

وروي عن مجاهد أنه قال: يقول: إنك لجميلة، وإنك لحسنة، إنك لنافقة (٣)، إنك إلى خير (٤)، وقال سفيان الثوري في قوله: ﴿إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾ قال: يقول: إني فيك لراغب، وإني لأرجو (٥) إن شاء الله أن نجتمع (٦)، وفي قوله: ﴿لا تواعدوهن سرا إلا﴾ تقاطعها (٧) على كذا وكذا على ألا تزوجي غيري (٨) ﴿إلا أن تقولوا معروفا﴾. وممن قال في قوله


(١) بالأصل: لا إلى، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢١٥٣)، وعزاه السيوطي في "الدر" لعبد الرزاق وابن المنذر (١/ ٦٩٦).
(٣) قال ابن منظور: نفقت الأيم تنفق نفاقًا إذا كثر خطابها. وعند ابن أبي شيبة: لنافعة، وهو تصحيف. اللسان (١٠/ ٣٥٨).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢١٥٦) وابن جرير في "تفسيره" (٢/ ٥١٨)، والثوري في "تفسيره" (١١٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٦٦ - في قوله ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾).
(٥) "بالأصل" لأرجوا، وهو تصحيف، والمثبت هو الجادة.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢١٥٩)، وابن جرير في "تفسيره" (٢/ ٥٢٧).
(٧) كذا عند البيهقي، وعند ابن جرير وعبد الرزاق: يقاصها. وعند ابن أبي شيبة: يقاضيها، وفي "تفسير الثوري": تقاصها. فأما يقاصها أو تقاصها فمعناه: قطع أو أخذ حقه، قال ابن منظور: وتقاص القوم إذا قاصَّ كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره "اللسان" (٧/ ٧٦). وأما تقاطعها فمعناها: تقول كلامًا نافذًا أو واقعًا ألا تتزوج غيرك. وأما يقاضيها أي أخذ عهدًا نافذًا ماضيًا ألا تتزوج غيره، وقد ورد عن الشعبي ومجاهد وعكرمة والسدي وقتادة كما عند ابن جرير (٢/ ٥٢٣) أن المعنى ألا يأخذ عليها عهدًا أو ميثاقًا، وهذا هو المراد، والله أعلم.
(٨) روي هذا القول عن سعيد بن جبير، أخرجه ابن جرير (٢/ ٥٢٣)، والثوري (١١٧) في "تفسيرهما"، وعبد الرزاق (١٢١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>