للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس لحكام المسلمين أن يكشفوا أهل الذمة عما بينهم من المخامرة والمعاملة وغيرها، فإن جاء مستعدي على أحدهم لم يحكم بينهم حتى يجمع المستعدي والمستعدى عليه جميعا بالرضا فإذا اجتمعا فللحاكم الخيار إن شاء حكم وإن شاء أن يردهم إلى أهل دينهم فيحكم بينهم حكامهم فعل، وردهم أحب الأمرين إلينا، فإن حكم فلا يحكم حتى يعلمهم أنهم يحكمون بحكم الإسلام، فإذا رضوا فليس له أن يحكم إلا بكتاب الله وسنة رسوله، واحتج بقوله ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ إلى قوله ﴿بالقسط﴾ (١) وإنما يلزم المسلمين الحكم بينهم إذا كان لأحد منهم على مسلم حق أو كان لمسلم عليه، ولا يجوز أن يحكم للمسلم ولا عليه مشرك، ثم قال بمصر: وإن تداعوا إلى حكامنا فجاء المتنازعون معا متراضين فالحاكم بالخيار إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم، وأحب إلينا أن لا يحكم. [قال هذا] (٢) في كتاب اليمين مع الشاهد (٣)، وقال في كتاب الحدود (٤): ولا يحكم بين أهل الكتاب إلا أن يأتونا راغبين، فإن فعلوا قلنا: الخيار أن نحكم أو ندع، فإن حكمنا حكمنا بحكم الإسلام. قال (٥): ويحتمل قول الله ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ (٦) إن حكمت. وذكر حديث محمد بن أبي بكر:


(١) المائدة: ٤٢.
(٢) في "الأصل": هذا قال. كذا!
(٣) "الأم" (٧/ ٤٢).
(٤) "الأم" (٦/ ١٩١ - ١٩٣ - باب حد الذميين إذا زنوا).
(٥) "الأم" (٦/ ١٩٣ - باب حد الذميين إذا زنوا).
(٦) المائدة: ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>