للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحق - من شركني في خير أختي، قال: "فإنها لا تحل لي". قالت: والله! لقد خبرت أنك تخطب درة ابنة أبي سلمة، قال "ابنة أبي سلمة؟! " قالت: نعم. قال: "فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لأنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" (١).

٧٤١٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: قلت: يا رسول الله ما لك تتوق (٢) في نساء قريش، وتدعنا. قال: "أعندكم شيء؟ " قال: قلت: نعم، ابنة حمزة. قال: "إنها لا تحل لي، هي ابنة أخي من الرضاعة " (٣).

وممن قال بأن الرضاعة تحرم منه ما يحرم من الولادة: عائشة، وابن عباس، وعبد الله بن مسعود.

٧٤١١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (٤).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩٤٧) به، ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ ٢٢٥ رقم ٤١٨). وأخرجه البخاري (٥١٠٦) من طريق سفيان، ومسلم (١٤٤٩) من طريق أبي أسامة كلاهما عن هشام به.
(٢) تتوق: تفعل، من التوق، وهو الشوق إلى الشيء والنزوع إليه؛ أي: لم تتزوج في قريش غيرنا وتدعنا يعني بني هاشم "النهاية" (١/ ٢٠٠).
(٣) أخرجه مسلم (١٤٤٦) من طريق أبي معاوية به.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩٤٩) به، وأخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٦٩ - باب رضاعة الصغير) ومن طريقه البخاري (٥٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>