للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤١٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (١).

٧٤١٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد، حدثنا أبي زائدة، عن أشعث، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن عتبة، عن ابن مسعود قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢).

وقال بجملة هذا القول:

أهل المدينة (٣)، وسفيان الثوري، والنعمان (٤)، ومن تبعهما من أهل الكوفة وأهل الشام، والشافعي (٥)، وأبو ثور، وأحمد (٦)، وإسحاق، وأبو عبيد، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم (٧). وإنما اختلفوا في فروع سنذكرها في مواضعها - إن شاء الله تعالى.

قال الله - جل ذكره - ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة﴾ (٨).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩٥١).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٨٧ - ما قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٥٣) كلاهما من طريق محمد بن سيرين به.
(٣) انظر "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٩٨ - باب في تحريم الرضاعة).
(٤) انظر "الآثار" لأبي يوسف (ص ١٤٧).
(٥) انظر "الأم" (٥/ ٣٧ - ٣٨ - باب ما يحرم من النساء بالقرابة).
(٦) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٢٥).
(٧) "الإجماع" لابن المنذر (٣٧٥).
(٨) النساء: ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>