للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ومنع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن يطأ الرجل جارية يملكها من السبي وهي حامل حتى تضع حملها (١).

وممن حفظنا ذلك عنه: مالك بن أنس (٢)، والشافعي (٣)، وأصحابه، [و] (٤) أبو ثور، وغيره، وبه قال أحمد بن حنبل (٥)، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي (٦)، وغيرهم.

قال أبو بكر: ودل منع رسول الله المالك أن يطأ جارية ملكها من السبي على أن قوله - جل ذكره -: ﴿أو ما ملكت أيمانهم .... ﴾ (٧) أريد به بعض ما ملكت اليمين في حال دون الحال، لنهي النبي عن وطء الحبالى من النساء حتى يضعن.

ودل حديث شعبة عن يزيد بن خمير الذي بدأنا (٨) بذكره على المنع من استرقاق الولد بعد الوطء لإمكان أن ينفش ما كان في الظاهر حملا وتحمل من الواطئ. فإذا استرق الولد أو باعه يكون قد استرق ولدا أو باع ولدا منه، واحتمل أن يكون حملا قديما، فإذا وطئ فزاد الماء في الولد لم ينقسم حينئذ ما زاد من وطئه من الماء الأول، فالبيع


(١) "الإجماع" لابن المنذر، مسألة (٥٤٣).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٧٢ باب مواضعة الحامل).
(٣) "الأم" (٥/ ١٤٠ - باب الاستبراء).
(٤) في "الأصل": لا. والمثبت من "م".
(٥) "الشرح الكبير" (١/ ٢٥٣).
(٦) "المبسوط" (١٣/ ١٧٢ - باب الاستبراء).
(٧) المؤمنون: ٦. المعارج: ٣٠.
(٨) تقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>