للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٢٣ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، عن مكحول، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله نهى عن لحوم الحمر الإنسية، وأن توطأ حبلى من السباء حتى تضع، وعن كل ذي ناب من السباع (١).

٨٥٢٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن مكحول والقاسم، عن أبي أمامة أن رسول الله نهى يوم خيبر أن توطأ السبايا حتى يضعن (٢).

٨٥٢٥ - أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: لا تشاركوا المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد (٣).


= إسحاق به، وأخرجه أبو داود (٢١٥٨، ٢١٥٩) عن ابن إسحاق، وزاد بعد أبي مرزوق "حنش الصنعاني"، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٤٨٥٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ٦٢) عن ربيعة عن حنش عن رويفع بنحوه.
(١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٢١٣ رقم ٥٦٩) عن ابن وهب به، وأصله في "الصحيحين": البخاري (٥٧٨٠)، ومسلم (١٩٣٢) من طرق عن الزهري به مقتصرًا على النهي عن كل ذي ناب من السباع.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٣٧ - باب ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها) وعند الطبراني في "الكبير" (٨/ ١٨٧ رقم ٧٧٧٢) عن أبي أسامة به.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٣٧ - باب ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل) من طريق الحسن قال: لما فتحت تستر أصاب أبو موسى سبايا فكتب إليه عمر … فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>