للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ولا يثبت الولاء بشاهد ويمين في قول الشافعي (١) وإذا لم يثبت الولاء لم يجب المال. ولم يحلف مع الشاهد في قول مالك (٢) والشافعي (٣) وغيرهما الغلام الذي لم يبلغ، ويحلف النصراني مع الشاهد الواحد في قولهما (٤)، وقول أحمد بن حنبل (٥)، ويستحق المال وتحلف المرأة المسلمة في قولهما (٦) مع شاهدها وتأخذ المال. واختلفا في العبد يأمره السيد بأن يدفع مالا من دين عليه إلى رجل فدفعه بشاهد عدل فقال مالك (٧): يحلف العبد ويبرأ السيد. وفي قول الشافعي: لا يحلف العبد، ويحلف الذي أنكر، وعلى سيد العبد أن يقضي الدين، وكان الشافعي يرى أن يستحق المدعي أرش الجناية في جراح الخطأ بيمين وشاهد (٨).


(١) "الأم" (٧/ ٣، ٧ - باب ما لا يقضى فيه باليمين مع الشاهد).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦ - باب في استحلاف الصبيان).
(٣) "الأم" (٦/ ٣٥٨ - باب ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد).
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٨ - باب اليمين مع شهادة المرأتين)، "الأم" (٧/ ١٥ - باب الخلاف في اليمين مع الشاهد).
(٥) "المغني" (١٤/ ١٣٢ - فصل وكل موضع قبل فيه الشهادة).
(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٨ - باب اليمين مع شهادة المرأتين)، "الأم" (٦/ ٣٥٨ - باب ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد).
(٧) "المدونة" (٤/ ١١٩ - باب في كفالة العبيد بإذن ساداتهم).
(٨) "الأم" (٦/ ٣٥٧ - باب ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد).

<<  <  ج: ص:  >  >>