للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصدقة أن يستحقها باليمين مع الشاهد. قال الشافعي (١): ولو أقام شاهدا على رجل في يديه عبد يسترقه أنه كان عبدا له فأعتقه، ثم غصبه إيام بعد العتق حلف، وكان مولى له.

قال أبو بكر: وهذا على المثال الذي قدم غير جائز أن يستحق أن يكون مولاه باليمين مع الشاهد، لأنه ليس بمال يستحق، ولا ملك محول يقوم الذي انتقل إليه مقام الذي نقل عنه.

قال أبو بكر: الذي يعتمد عليه كثير من أصحابنا في إثباتهم القول باليمين مع الشاهد، إنما هو خبر أبي هريرة وخبر ابن عباس، وقد أثبت في الكتاب الذي اختصرت هذا الكتاب منه حججا احتج بها الشافعي وغيره من أصحابنا على من خالفهم من أهل الكوفة، تركت ذكرها ها هنا كراهة أن يطول الكتاب، وكان مالك (٢) والشافعي (٣) يقولان: وإذا أقام العبد شاهدا أن مولاه أعتقه لم يحلف مع شاهده، ولا يستحق العبد الحرية إلا بشاهدين، وكان مالك يقول في الشهادة في الولاء (٤): لا أرى أن نجوزها ولا موالي له ولا أخت له، وأرى أن يعطي المال بالشاهد الواحد، وإن طال ذلك واستوفى به وإن لم يجيء له، قال: فأرى أن يحلف ويأخذ المالك ولا يجر بذلك ولاء.


(١) "الأم" (٧/ ٧ باب ما لا يقضى فيه باليمين مع الشاهد).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٥٥٦ - باب القضاء باليمين مع الشاهد).
(٣) "الأم" (٧/ ٣ - باب ما لا يقضى فيه باليمين مع الشاهد).
(٤) "المدونة" (٤/ ٣١ - ٣٢ - باب في شهادة السماع في الولاء)، بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>