للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصيبه على من تصدق به أبوه عليه بعده وبعد (إخوته) (١) (٢).

قال أبو بكر: قدم الشافعي فيما يستحق باليمين مع الشاهد مثالا لا يجوز معه أن يحلف المتصدق عليه مع شاهده فيستحق الصدقة. قال الشافعي (٣): وإذ قضى رسول الله باليمين مع الشاهد في الأموال، وكان في ذلك تحويل ملك مال إلى ملك غيره حتى يصير المقضي له يملك المال الذي كان في يدي المقضي عليه بوجه من الوجوه التي تملك بها الأموال.

قال أبو بكر: والذي بيده المال قبل أن يحلف المدعي مع شاهده يتصرف فيه تصرف المالكين ببيع ذلك ويتصدق ويعطي، والمستحق منفعة المال باليمين مع الشاهد لا يتصدق فيما يقبضه كتصرف المالكين، لأن من تصدق عليه بصدقة محرمة ممنوع من بيع ذلك ومن هبته، والصدقة به، وإعطائه غيره، وإنما يملك منفعته حياته، فإذا مات فإن ذلك لغيره ممن جعل عليه ذلك لا يورث عنه كما يورث عنه ماله، ولا يجوز على المثال الذي قدمه الشافعي في استحقاق الصدقات المحرمات باليمين مع الشاهد، وقد شبه في كتاب الحبوس (٤) الصدقة المحرمة بالعبد يعتق، يريد أن الصدقة المحرمة تتم بالكلام دون القبض، كما يتم العتق بالقول دون أن يقبضه قابض، فمن حيث منع أن يستحق العبد أن يكون حرا باليمين مع الشاهد، يجب منع الذي ادعى


(١) في "الأم": أخويه.
(٢) "الأم" (٧/ ٥ - ٦ - باب ما لا يقضى فيه باليمين مع الشاهد).
(٣) "الأم" (٦/ ٣٥٧ - باب ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد) والكلام فيه أوفى.
(٤) "الأم" (٤/ ٦٠ - باب الأحباس).

<<  <  ج: ص:  >  >>