للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخ بيمين أخيه، وليس الغريم ولا الموصي له في معنى الوارث في شيء، وإن كانوا أولى بمال من عليه الدين فليس من وجه أنهم يقومون مقامه، وإذا حلف الورثة والغرماء بحق بمال الميت (١). ولو أقام شاهدا أنه سرق متاعا من حرز يسوى ما يقطع فيه اليد أحلف مع شاهده واستحق ولا يقطع فيه، لأن الحد ليس بمال (٢). كرجل قال: امرأتي طالق، وعبدي حر إن كنت غصبت فلانا هذا العبد فشهد عليه بغصبه شاهد، فيحلف ويستحق الغصب (وليس) (٣) عليه طلاق ولا عتق، لأن حكم الحنث غير حكم المال. ولو أقام شاهدا أن أباه تصدق بهذه الدار عليه وعلى أخوين له صدقة محرمة (٤)، فإذا انقرضوا فعلى أولادهم أو على المساكين، فمن حلف منهم ثبت حقه وصار ما بقي ميراثا فإن حلفوا معا خرجت الدار من ملك صاحبها إلى من جعل له حياته ومضى (الحق) (٥) فيها لهم، فإن جاء بعدهم ممن وقفت عليه إذا ماتوا قام مقام الوارث، وإن لم يحلف إلا واحد فنصيبه منها وهو الثلث صدقة كما شهد به شاهده ثم


(١) هكذا الجملة في "الأصل"، ويبدو أن هناك سقطا في الكلام. وانظر كلام الشافعي بطوله في "الأم" (٦/ ٣٥٨ - ٣٥٩) - باب ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد).
(٢) "الأم" (٧/ ٤ - باب ما لا يقضى فيه باليمين مع الشاهد. والظاهر أن المصنف نقل بالمعنى، فعند الشافعي قال … ولا يقطع، فإن قيل ما الفرق بين هذا والقصاص؟ قيل له: في السرقة شيئان أحدهما: شيء يجب لله ﷿ وهو القطع، والآخر: شيء يجب للآدميين وهو الغرم، فكل واحد منهما حكمه غير حكم صاحبه.
(٣) مشتبهة "بالأصل". والمثبت هو الأقرب للرسم والعبارة ليست عند الشافعي باللفظ.
(٤) عند الشافعي زاد: موقوفة وعلى أخوين له موقوفة. "الأم" (٧/ ٥ - باب ما لا يقضى فيه باليمين مع الشاهد).
(٥) عند الشافعي في "الأم": الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>