للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٠١ - وروينا عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن شريح أنه أجاز شهادته وحده في وصية (١).

قال أبو بكر: ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بشيء من هذا، ولعل من حكى عنه ذلك أن يكون شهد عنده شاهد آخر وخفي ذلك على من روى كل خبر مما ذكرناه فكان الظاهر عنده أنه حكم بشهادته وحده وخفي عليه مكان غيره، فإذا ما (٢) حفظ وخفي عليه الشاهد الآخر، أو يكون شهد عنده الشاهد من حيث خفي على الشاهد يمين الخصم، فإن يكن الأمر على غير ما ذكرت فليس له معنى، إذ هو خلاف الكتاب والسنة.

وقالت طائفة: لا يحكم باليمين مع الشاهد، هكذا قال النخعي، والشعبي، وبه قال ابن أبي ليلى، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (٣).

مسائل من هذا الباب

كان الشافعي يقول (٤): ولو أتى قوم بشاهد أن لأبيهم على فلان حقا، أو أن فلانا قد أوصى لهم. فمن حلف منهم مع شاهده استحق مورثه أو وصيته دون من لم يحلف، وإن كان فيهم مغلوب وقف حقه حتى يعقل فيحلف أو يموت فيقوم وارثه مقامه فيحلف ويستحق، ولا يستحق


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٣٥٢ - في شهادة الرجل وحده) عن الثوري به، وأخرجه البيهقي في "سننه" (١٠/ ١٧٤) من طريق الأعمش عن أبي إسحاق به.
(٢) كذا "بالأصل"، ولعلها: فإما أن يكون.
(٣) "بدائع الصنائع" (٦/ ٢٢٥ - فصل أو أما حجة المدعي والمدعى عليه).
(٤) هكذا الجملة في "الأصل"، ويبدو أن هناك سقطا في الكلام. وانظر كلام الشافعي بطوله في "الأم" (٦/ ٣٥٨ - ٣٥٩ - باب ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد).

<<  <  ج: ص:  >  >>