للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسليمان بن يسار، وأبو الزناد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن (١)، فأما إسناد حديث عمر وعلي:

٦٥٩٧ - فأخبرنا بأحدهما محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن أبي أويس، قال: وحدثني سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب كتب إلى يزيد بن أبي سفيان في أشياء يأمره بها فكان مما كتب إليه به: أن اقض باليمين مع الشاهد (٢).

٦٥٩٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه قال للحكم بن عتيبة: قضى به علي بين أظهركم (٣).

قال أبو بكر: وقد روينا عن غير واحد: أنهم قضوا بالشاهد الواحد.

٦٥٩٩ - روينا عن أبي مجلز أنه قال: شهدت عند بلال فأجاز شهادتي وحدي، وشهدت عند زرارة بن أبي أوفى فأجاز شهادتي وحدي وبئس ما صنع (٤).

٦٦٠٠ - وروينا عن شعبة، عن أبي قيس، أن شريحا أجاز شهادته وحده على مصحف (٥).


(١) انظر هذه الآثار في: "التمهيد" (٢/ ١٥٣)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١٠/ ١٧٣ - ١٧٤)، و "أخبار القضاة" لوكيع (٢/ ٣١٠).
(٢) أشار إليه البيهقي في "سننه" (١٠/ ١٧٣) فقال: وفيما روى سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر كتب بذلك إلى شريح أ. هـ.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٤٣ - باب شهادة شاهد مع يمين الطالب)، عن سفيان به، وقد تقدم تخريجه.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٥٤٤٢)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٥١ - في شهادة الرجل وحده).
(٥) "السنن الكبرى" للبيهقي (١٧٤/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>