للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند علي فقال: أما إن أمير المؤمنين عمر قد سألني عنه فقلت: إن اختارت فواحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة (١). وبه قال النعمان وأصحابه (٢).

وفيه قول ثالث: وهو أنها إن اختارت نفسها تكون ثلاثا. روي هذا القول عن زيد بن ثابت.

٧٧٠٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو غسان، حدثنا جرير، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان، قال: كنا عند علي فذكروا الخيار فقال: أما إن عمر قد سألني وسأل زيد بن ثابت فخالفني وإياه، فقال - يعني زيد -: إن اختارت زوجها فواحدة بائن وإن اختارت نفسها فثلاث (٣).

٧٧٠٦ - حدثنا محمد بن نصر، حدثنا عياش بن الوليد الزمني، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن مطر، عن حميد بن هلال، حدثهم، أن سعد بن هشام حدثهم، أن مروان بعث إلى زيد بن ثابت، والحسن له كاتبا فجعلوا يسألونه ويكتب فكان فيما سئل عنه يومئذ وما كتبوا عنه، أن الرجل إذا خير امرأته فاختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها (٤).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٦ - ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها) من طريق جرير به، وتقدم قريبًا.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٤٨ - ٢٤٩ - باب الخيار، وهو أنه إذا اختارت نفسها فواحدة بائنة).
(٣) أخرجه البيهقي (٧/ ٣٤٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٣٠٩) من طريق جرير به.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٩٧٩) من طريق معمر عمن سمع الحسن بمثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>