للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاثا، فقال عمر لعبد الله: ما تقول؟ فقال عبد الله: أراها واحدة، وهو أملك لها. فقال عمر: وأنا أرى ذلك أيضا (١).

٧٧٠٣ - حدثنا إسحاق بن كنانة (٢)، أخبرنا عبد الرزاق (٣)، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق، قال: هي واحدة وأكره أن يخيرها. وبه قال عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والشافعي (٤)، وكذلك قال: إذا أراد الطلاق.

وقال أحمد (٥): تكون واحدة يملك الرجعة، وهو قول إسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.

وفيه قول ثان: وهو أنها إن اختارت نفسها تكون واحدة بائنة. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه.

٧٧٠٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان، قال: قال: تذاكرنا الخيار


(١) أخرجه عبد الرزاق (١١٩١٥)، وعنه الطبراني في "الكبير" (٩/ ٣٣٣ رقم ٩٦٥١) من طريق الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق به، وسعيد بن منصور (١٦١٣)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٤٧) كلاهما عن أبي معاوية به.
(٢) كذا "بالأصل"، وأخشى أن تكون محرفة، فإن المصنّف أكثر الرواية عن عبد الرزاق من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري ولم أجد من نسبه إلى ابن كنانة، ولم أقف على من يسمى بهذا في الرواة عن عبد الرزاق، ولم أجسر على تغييرها لوضوحها في "الأصل". والله أعلم.
(٣) "المصنّف" (١١٩٨٧).
(٤) "الأم" (٧/ ٢٧٥ - المتعة).
(٥) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>