للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باذان؟! قلت: نعم. قال: فإن رسول الله قال: "احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه" (١).

٧٩٨٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن، حدثنا أبو عاصم، عن عبد الله بن مؤمل قال: أخبرني عمر بن عبد الرحمن بن محيصن (٢)، عن عطاء: أن ابن عمر جاء إلى رجل فسأل عنه، قالوا: ذهب ليشتري طعاما. قال: للبيع أو لأهله؟ قالوا: لأهله وللبيع. قال: فأخبروه أن رسول الله قال: "احتكار الطعام بمكة إلحاد" (٣).

قال الحسن: حدثناه مرة رفعه، ثم سمعته بعد لا يرفعه.

وقد اختلف أهل العلم فمن يحرم عليه الاحتكار وفيما يجب أن


(١) أخرجه أبو داود (٢٠١٣) عن الحسن بن علي عن أبي عاصم، به مقتصرًا على المرفوع بدون ذكر القصة.
(٢) مختلف في اسمه؛ فمنهم من يقول: عبد الرحمن بن محيص ومنهم من سماه عبد الله بن عبد الرحمن بن محيص، ومنهم من سمَّاه عمر بن عبد الرحمن.
وانظر ترجمته في "التهذيب" للحافظ (٥٦٩٠) ونقل هذا المزي أيضا في ترجمة عبد الله بن المؤمل.
قلت: وعبد الله بن المؤمل ضعيف الحديث؛ ضعفه أحمد وابن معين في رواية، وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والنسائي وابن عدي وغيرهم.
(٣) أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (١٧٧٣) عن أبي عاصم به، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٥٠٨) من طريق عبد الله بن أحمد عن أبي عاصم، عن عبد الله بن المؤمل، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن محيصن به، قلت وهما واحد، وانظر التعليق السابق مقتصرًا على المرفوع، دون ذكر القصة.
وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا ابن محيصن، تفرد به عبد الله بن المؤمل".
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٠١): "وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه جماعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>