للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يحتكر فيه فقالت طائفة: والاحتكار الذي يحرم: الاحتكار في الحرم دون سائر البلدان، واحتجوا بقوله: ﴿ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم﴾ (١) واحتجوا بخبر يعلى بن أمية وخبر ابن عمر وبقول عمر بن الخطاب.

٧٩٨٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل ومحمد بن علي قالا: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن ابن خثيم - وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم (٢) - عن يعلى بن منية (٣) قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "لا تحتكروا الطعام بمكة فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلم" (٤).

قال أبو بكر: وقد روينا هذا القول عن مجاهد (٥). وقال أحمد (٦): الاحتكار بمثل مكة والمدينة والثغور. وفرق أحمد بين مكة والمدينة، وبين بغداد والبصرة، قال: لأن السفر يحتويها - أو قال: يحيها.


(١) الحج: ٢٥.
(٢) في هذا الموضع سقط من إسناده، فابن خثيم تبعد روايته مباشرة عن يعلى فقد توفي ابن خثيم سنة (١٣٢ هـ) ويعلى صحابي. قال الذهبي في "السير" (٣/ ١٠١) بقي إلى قريب الستين ويؤكد عدم سماعه منه هذا الحديث أنه أخرجه البخاري والفاكهي كما سيأتي وأثبت بينهما (عبيد الله ابن عياض بن عمرو القاري).
(٣) يعلى بن منية هو يعلى بن أمية، ومنية هي أمه.
(٤) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٧/ ٢٥٥) والفاكهي في "أخبار مكة" (١٧٧٦) كلاهما من طريق ابن خثيم، عن عبيد الله بن عياض بن عمرو، عن يعلى بن منية به.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٩٢٢٢).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>