للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: يحرم الاحتكار في جميع المواضع، ولم يخصوا سلعة دون سلعة.

٧٩٨٨ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سليمان التيمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى الأنصار: أن عثمان كان ينهى عن الحكرة، فكلمه ابن الزبير في مولى له وفي إنسان آخر فتركه (١).

وكان مالك يقول (٢): الحكرة في كل شيء من الطعام، والكتان، والزيت، وجميع الأشياء، والصوف، وكل ما أضر بالسوق يمنع من يحتكره، كما يمنع من الحب، وقال: ليست الفواكه من الحكرة.

وسئل الثوري عن حبس القت (٣) فقال: كانوا يكرهون الاحتكار.

وقالت طائفة: إنما يحرم احتكار الطعام الذي هو قوت خاصة دون سائر الأشياء.

٧٩٨٩ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا شريك بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو قال: من كانت له تجارة في الطعام، ولم يكن له تجارة غيرها كان خاطئا، أو طاغيا، أو باغيا (٤).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٧ - في احتكار الطعام) عن يحيى بن سعيد القطان، به، بلفظ: "عن عثمان بن عفان أنه نهى عن الحكرة".
(٢) "المدونة الكبرى" (٣/ ٣١٣ - باب: ما جاء في الحكرة).
(٣) هو الرطبة من علف الدواب. "النهاية" (٣/ ٤٥١).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٨ - في احتكار الطعام) عن وكيع، عن سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الله بن نائلة - كذا في نسخة المطبوع من المصنف، وقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>