للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٩٠ - وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت (١).

وكان أحمد بن حنبل يقول (٢): الاحتكار إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره.

ورخصت طائفة لمن رفع الطعام من أرضه، أو جلبه من مكان في حبسه، ومنعت من ذلك لمشتريه من السوق للحكرة.

٧٩٩١ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة، عن أبيه أن عمر قال: معاذ الله أن يعمد أحدكم إلى فضل ذهب عنده فيحتكر فينا من سوقنا، ولكن ليجلب على عمود كبده في الشتاء والصيف، فذلك ضيف عمر يبيع كيف شاء وحيث شاء (٣).

٧٩٩٢ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن مسلم بن جندب، قال: مر عمر بن الخطاب برهط من هذيل قد اشتروا طعاما، فقال: ما تصنعون به؟ أتأكلونه؟ قالوا: لا، ولكنا نتجر فيه. فقال: أفي رقابنا تحتكرون؟! إن أردتم هذا فاذهبوا


= أنت على الصواب (باباه) في نسخة دار الرشد (٧/ ٢١٢) وانظر تعليق المحشي هناك - عن عبد الله بن عمرو قال: "لا يحتكر إلا خاطئ أو باغي".
(١) "صحيح مسلم" (١٦٠٥) بدون ذكر الزيت، وهو بلفظه في "مسند أحمد" (٥/ ٤٥٤) و "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٢٤٣ - من رخص في الحكرة لما لا يضر بالناس).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٨٦).
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٠٥ - باب الحكرة والتربص) بلاغًا عن عمر، بنحوه. وأخرجه البيهقي (٦/ ٣٠) من طريق سليمان بن بلال، عن إسماعيل بن إبراهيم، به، نحوه. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٩٠١) من طريق ابن عمر بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>