للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاجلبوا. قال: ثم فرق ذلك الطعام بين الناس (١).

وكان الحسن البصري: يكره أن يشتري الرجل الطعام من المصر فيحتكره، ولا يرى بأسا إذا جاء به من أرض أخرى أن يحبسه ما بدا له.

وقال الأوزاعي: إن جالب الطعام من بلد إلى بلد ليس بمحتكر، ولا بأس أن يحبسه ما لم [يحتج] (٢) إليه، وإنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين. وقال: لا بأس أن يشتري الرجل في سنة الرخص طعاما لسنين لنفسه وعياله مخافة الغلاء.

وقال أحمد: إذا دخل الطعام من ضيعته فحبسه فليس بحكرة. وكذلك قال مالك.

وقال أبو بكر: احتكار الطعام الذي هو قوت الناس لا يجوز، واحتكار غير الطعام جائز تحريمه، فليس يخلو احتكار معمر وسعيد بن المسيب غير الطعام من أحد معان: إما أن يكونا رأيا أن الاحتكار إنما يحرم بمكة على ما ذكرناه فيما مضى، أو يكونا رأيا أن الذي يحرم احتكاره الطعام دون سائر الأشياء، أو رأيا أن الاحتكار إنما يحرم في وقت الغلاء وحاجة الناس إلى الطعام دون وقت السعة والرخص، إذ غير جائز أن يطن بأنهما ارتكبا ما ذكرا أن النبي نهى عنه.

٧٩٩٣ - وقد روى عبدة بن عبد الله الخزاعي، عن زيد بن حباب، عن منصور بن سلمة، عن أبي الزناد قال: قلت لابن المسيب: أنت تحتكر. قال: ليس هذا بالذي قال رسول الله ، إنما قال رسول الله :


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٤٩٠٠ - ١٤٩٠٦).
(٢) في "الأصل": يحتاج. والمثبت هو الجادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>