للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال الزهري (١)، وحماد بن أبي سليمان (٢)، وربيعة بن أبي عبد الرحمن (٣)، ومالك بن أنس (٤)، وأصحاب الرأي (٥).

وفيه قول ثان: وهو أن الوصية لولد الموصى له، هذا قول الحسن البصري (٦).

وقال عطاء: إذا علم الموصي بموت الموصى له، ولم يحدث فيما أوصى له شيئا ثم مات الموصي، فالوصية لأهل الموصى له (٧).

واختلفوا في الرجل يقول: لفلان، أو لفلان مائة درهم، أحدهما ميت.

فكان سفيان الثوري (٨)، والنعمان (٩)، ويعقوب، ومحمد، يقولون: هو للحي منهما. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: ما للحي منهما إلا خمسون ولا وصية لميت. وقال أبو قلابة (١٠): لا وصية لميت وروي ذلك عن الشعبي (١١).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٤)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٣٩).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٤).
(٣) انظر "المغني" (٨/ ٤١٣ - مسألة فإن مات الموصى له قبل موت الموصي).
(٤) انظر "المدونة" (٤/ ٣٤٧ - ٣٤٨) - في الرجل يوصي له بالوصية فيموت الموصى له).
(٥) انظر "المبسوط" (٢٣/ ١٧٧ - ١٧٨ - كتاب الشرب).
(٦) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣٦٧)، والدارمي (٣٣٠٢).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٤٤).
(٨) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤١٢).
(٩) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٦٢ - كتاب الوصايا).
(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٨٤ - في الرجل يوصي لرجل بوصية فيموت الموصى له).
(١١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>