للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعطي نصيب الأنثى في قول الثوري (١)، والشافعي (٢)، وإسحاق، وبه قال هشام بن هبيرة (٣).

وقيل لابن القاسم: أرأيت إن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه، وله ثلاث بنين؟ فقال: سمعت مالكا وسئل عن الرجل يقول عند موته: لفلان مثل نصيب أحد ورثتي، ويترك رجالا ونساء؟

قال مالك: أرى أن يقسم ماله على عدة من ترك من الرجال والنساء سواء لا يفضل، الذكر منهم والأنثى فيه سواء، ثم يؤخذ حظ واحد منهم، فيدفع إلى الذي أوصى له، ثم يرجع من بقي من الورثة، فيجمعون ما ترك الميت بعد الذي أخذ الموصى له، فيقسمون ذلك على فرائض الله للذكر مثل حظ الأنثيين قال: فأرى أن يكون للموصى له الثلث في مسألتك، وهو رأيي (٤).

وقال الشافعي (٥) وأبو ثور: إذا أوصى له بمثل نصيب ابنه، ولم يخلف غيره، كان له الثلث إلا أن يجير ذلك الوارث.

والله أعلم.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٠ - من يوصي بمثل نصيب أحد الورثة وله .. ).
(٢) انظر "الأم" (٤/ ١١٩ - باب الوصية بمثل نصيب أحد ولده).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٠)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٣٥٠).
(٤) انظر "المدونة" (٤/ ٣٧٦ - في رجل أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه).
(٥) انظر "الأم" (٤/ ١١٩ - باب الوصية بمثل نصيب أحد ولده أو أحد ورثته ونحو ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>