للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٥٨ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عمارة الصيدلاني، عن ثابت، عن أنس أنه أوصى له بمثل نصيب بعض ولده (١).

وكان إبراهيم النخعي يقول: كانوا يكرهون أن يوصي (لرجل) (٢) بمثل نصيب أحد الورثة، حتى يكون أقل (٣).

قال أبو بكر: ليس ذلك بمكروه. وذلك إذا كانت الوصية في ذلك تقع بالثلث فما نقص منه.

وقد اختلفوا فيما يجب في ذلك إذا أوصى به المرء، فقال كثير من أهل العلم: إذا أوصى بمثل نصيب أحدهم وله ثلاث بنين يعطى الربع. وإن كانوا له بنون وبنات فأوصى بمثل نصيب أحدهم أعطي نصيب امرأة، وممن قال يعطى الربع إذا أوصى بمثل نصيب أحدهم وله ثلاث بنين: الشعبي والنخعي (٤)، وسفيان الثوري (٥)، والشافعي (٦) ، وأبو ثور، وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ولده، وفيهم الذكر والأنثى


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٢ - من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة ومن رخص فيه)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٧٢).
(٢) في "مصنف ابن أبي شيبة": الرجل.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٢ - من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة ومن رخص فيه)، وسعيد بن منصور (٣٤٨).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٢ - من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة ومن رخص فيه) والدارمي في "سننه" (٣٢٥٣، ٣٢٥٤)، وسعيد بن منصور (٣٤٩).
(٥) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٢٤).
(٦) انظر "الأم" (٤/ ١١٩ - باب الوصية وترك الوصية).

<<  <  ج: ص:  >  >>