للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٨٨٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن ليث بن أبي سليم، عن القاسم، عن عائشة (١).

قال أبو بكر: هذا خبر لا يثبت، لأن الذي رواه ليث بن أبي سليم، وليث لا يحتج بخبره (٢)، والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لا يعلم سماعه من عائشة، ولا أحسبه رآها (٣)، وقد احتج بعض أصحابنا للقول الأول بحجج، فمما احتج به أن قال: يجب على من زعم أن الكفارة على المقسم عليه أن يوجب الكفارة على النبي لأن أبا بكر أقسم عليه أن يخبره فلم يخبره بكل ما سأله عنه، وقال: "لا تقسم" وكذلك قصة أبي ذر في أمر ليلة القدر، وقد احتج هذا القائل في هذا بأخبار منها خبر أنس بن مالك.


(١) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ٢٨٢ - ٢٨٣) باب ما جاء في الكفارات من طريق حجاج بن محمد، عن ليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية وراشد بن سعد أهدت امرأة إلى عائشة تمرًا فأكلت وبقيت تمرات، فقالت المرأة: أقسمت عليك إلا أكلتيه كله. فقال رسول الله : "إن الإثم على المحنث"، وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٤١) عن معاوية بن صالح به.
وقال: حديث عائشة مرسل وله شاهد من حديث علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق (١٥٩٧١) عن ابن جريج قال: "أخبرت أن مولاة لعائشة .. " الحديث، وهو منقطع كما ترى.
(٢) وضعفه جمهور النقاد، وكان قد اختلط بآخرة وانظر: "الميزان" (٣/ ٤٢٠).
(٣) قال علي بن المديني: لم يلق من أصحاب النبي غير جابر بن سمرة، انظر: "تحفة التحصيل" (٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>