للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٤٠٦ - حدثنا علي، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا سليمان التيمي، عن أبي مجلز عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود أنه قال: في دية الخطأ شبه العمد أربعة أرباع: خمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقاق، وخمس وعشرون جذاع، وخمس وعشرون ثني إلى بازل عامها (١).

٩٤٠٧ - حدثنا إبراهيم، بن عبد الله، قال أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن عبد الله: في دية شبه العمد أرباعا: ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع ثنية إلى بازل عامها (٢).

وقال أحمد بن حنبل (٣): ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع وربع بنات مخاض. قال إسحاق (٣): هذا الذي قال في شبه العمد هو في الخطأ قائم. وقال بالقول الرابع: النعمان (٤)، ويعقوب.

وفي هذه المسألة قول خامس: وهو أن دية شبه العمد أخماسا:


(١) أخرجه أبو داود (٤٥٣٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٢٧٤ - دية العمد كم هي؟)، والبيهقي (٨/ ٦٩) عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود. به وأخرجه عبد الرزاق (١٧٢٢٣) عن منصور، عن إبراهيم، عنه به.
قال البيهقي في "السنن الصغير" (٣٠١٢): وفي رواية أخرى عنه: "ثنية إلى بازل عامها" - بدل بنت مخاض". وإذا اختلفوا هذا الاختلاف نقول: من يوافق قول ما روينا عن النبي أولى بالاتباع.
(٢) أخرجه البيهقي (٨/ ٦٩) عن سليمان به، وعبد الرزاق (١٧٢٢٤).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٩٨٧).
(٤) "المبسوط" (٢٦/ ٨٩ - كتاب الديات).

<<  <  ج: ص:  >  >>