للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد ذكر الشافعي القولين، وأكثر من لقيت من أصحابه يذكر أن مذهبه أن يكون ذلك بالحصص. وقال أحمد بن حنبل: يتحاصون، لأن النبي جعل المعتق في الثلث (١). وقال أبو ثور: الثلث بينهم بالحصص.

وفيه قول ثالث: وهو قول من فرق بين أن يوصي بعتق عبد بعينه يملكه، وبين أن يقول: تشتري لي نسمة لتعتق.

كان النخعي يقول في الرجل يوصي بعتاق عبده في مرضه، ويوصي معه بوصايا، قال: يبدأ بعتاقة العبد قبل الوصايا، فإن أوصى أن تشتري له نسمة فتعتق، كانت النسمة كسائر الوصية (٢). وقال سفيان الثوري: إذا أوصى بأشياء وقال: أعتقوا عني فبالحصص، وإذا أوصى قال: فلان حر، بدأ بالعتاقة (٣). وكان الشعبي يقول: إذا أعتق في وصيته مملوكا هو له فعجز وصيته بدأ به (٤)، وإذا قال: أعتقوا عني فبالحصص (٥). وبه قال ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح.

وقد روينا عن الأوزاعي نحو من هذا القول.

٧٠٥٢ - وقد روينا عن ابن شبرمة أنه قال: يكون العتق كما سمي، ووصيته لمن سمى، ولكن العبد يسعى فيما بقي عليه (٦). حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عنه.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٩٧) لكن بلفظ: جعل العتق …
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٢)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٤٠٠).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٢ - في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة).
(٤) عند سعيد بن منصور: (فعجزت وصيته بدئ به .. )، وهو الأقرب.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٤٠١).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٧٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>