للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك بالحصص لا يقدم شيء على شيء. هذا قول ابن سيرين (١)، وبه قال الحسن البصري آخر قوليه (٢). ذكر الأشعث أن الحسن كان يقول: يبدأ بالعتاقة، قال: ثم قال في مرضه: بالحصص. وهذا قول الشعبي (٣). وروي ذلك عن عمر بن الخطاب (٤)، وليس يثبت ذلك عنه، لأن الذي رواه ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عنه.

وقد اختلف فيه عن عطاء، فروي ابن جريج عنه أنه قال: يبدأ بالعتاقة (٥)، وروى قيس وحجاج بن أرطاة (٦) عنه أنه قال: الثلث بينهم بالحصص. ورواية ابن جريج عنه أثبت.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٢ - في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة)، والدارمي (٣٢٢٨)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٤٠٣)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٧٧).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٤٠٥)
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٧٤٥).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٢ - في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٧٧)، وهذا الأثر فيه علتان:
الأولى: وهو أن في سنده ليث بن أبي سليم، ضعفه أكثر الأئمة. قال أبو زرعة: ليث بن أبي سليم لين الحديث لا تقوم به الحجة عند أهل العلم بالحديث أهـ. "الجرح والتعديل" (١٠١٤).
الثانية: مجاهد لم يسمع من عمر بن الخطاب وقد نقل ابن أبي حاتم في "المراسيل" (ص (١٦٢) عن شعبة استنكار سماع مجاهد من عمر، وفيه قصة. ثم إن عمر بن الخطاب توفِّي سنة ثلاث وعشرين وولد مجاهد سنة إحدى وعشرين، كما قال ابن حبان في "الثقات" (٥/ ٤١٩) فكيف يسمع من عمر وهو ابن سنتين؟!.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٣ - في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة)، وعبد الرزاق (١٦٧٤٨)، والبيهقي (٦/ ٢٧٧).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>