للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان في الرجل الحربي يسلم في دار الحرب، فيدخل رجل مسلم فيقتله في دار الحرب عمدًا، أو خطأ، قال: لا شيء عليه، إلا أن عليه في الخطأ الكفارة، فإن دخل الحربي الذي أسلم إلينا، ثم قتله ها هنا، فإن كان قتله خطأ، فالدية على عاقلته، ويأخذها الإمام، وعليه الكفارة، وإن كان عمدًا، فللإمام أن يقتله إن شاء، وإن شاء أخذ الدية، وليس له أن يعفو (١).

قال أبو بكر: وفي مذهب الشافعي (٢)، إذا علمه مسلمًا فقتله عامدًا، وكان له أولياء يستحقون دمه، فلهم القصاص، وهم بالخيار إن شاءوا القصاص، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن قتله خطأ فالدية على عاقلة القاتل، وعليه الكفارة.

وقال النعمان (٣) في الرجلين المسلمين يدخلان دار الحرب بأمان، فقتل أحدهما صاحبه عمدًا، أو خطأ، قال: على القاتل الدية في ماله، ولا كفارة عليه في العمد، وعليه الكفارة في الخطأ.

قال أبو بكر: وفي قول الشافعي (٢): على القاتل القَوَد إن شاء الأولياء، إن كان القتل عمدًا، وإن كان خطأ فالدية على عاقلة القاتل. وقال النعمان (٤): في أسيرين قتل أحدهما صاحبه عمدًا أو خطأ، فلا شيء عليه، وعليه في الخطأ كفارة، وليس عليه في العمد كفارة.


(١) "بداية المبتدي" (١/ ١١٩ - ١٢٠ - فصل وإذا دخل الحربي إلينا).
(٢) "الأم" (٦/ ٥٢ - ٥٣ - باب قتل المسلم ببلاد الحرب).
(٣) "شرح فتح القدير" (٦/ ٢٠)، "بداية المبتدي" (١/ ١١٩ - باب المستأمن).
(٤) "بداية المبتدي" (١/ ١١٩ - باب المستأمن)، "بدائع الصنائع" (٧/ ١٣٣ - فصل الأحكام التي تختلف).

<<  <  ج: ص:  >  >>