للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحرب، فقتل بعضهم بعضًا، أو زنوا بغير حربية، فالحكم عليهم كما يكون عليهم في بلاد الإسلام، ونما أسقط عنهم لو زنا أحدهم بحربية إذا ادعى الشبهة، ولا تسقط دار الحرب عنهم فرضًا، كما لا تسقط صومًا، ولا صلاة، ولا زكاة، وإذا أصاب الرجل حدًا وهو محاصر للعدو، أقيم عليه، وقد يمكنه أن يلحق من كل موضع بدار الحرب، وقد أقام رسول الله الحد بالمدينة، والشرك قريب منها، وفيها شرك كثير موادعون، وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه.

وقال الليث بن سعد: ما رأيت أحدًا ولا سمعت أنه يرد حدًا أن يقيمه في أرض العدو قديمًا ولا حديثًا إذا وجب على صاحبه.

وقال في الأسارى من المسلمين: يجعلون عليهم رجلًا منهم يقيم الحدود فيهم إذا خلى بينهم وبين ذلك.

وقال أبو ثور: الدار لا تحل شيئًا ولا تحرمه، والزنا، والسرقة، والخمر، وجميع ما حرم الله، حرام عليهم في دار الإسلام ودار الحرب، ويحكم على من أتى شيئًا من ذلك حكم الله في كل دار ومكان كان ذلك منه، لا يبطل حكم الله إلا بكتاب، أو سنة، أو إجماع.

وقال أصحاب الرأي (١) في الرجل المسلم يكون في دار الحرب بأمان فزنا هنالك وخرج، فأقر به: لم يحد؛ لأنه زنا حيث لا تجري أحكام المسلمين عليه، ولو دخلت سرية من المسلمين، فزنا رجل منهم هناك، لم أحده، وإذا كان في عسكر فهو كذلك، لا يقيم الحدود ولا القصاص إلا أمير مصر، يقيم على أهله الحدود، فأما غيره فلا يقيم حدًا ولا قصاصًا.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١١٥ - باب الإقرار بالزنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>