للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن مجاهد، عن ابن عمر فيمن مس إبطه؟ قال: عليه الوضوء (١).

وروينا عن ابن عباس أنه قال فيمن مس إبطه: لا شيء عليه.

١٤٠ - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا خلف بن خليفة، عن أبي سنان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا مس الرجل إبطه، فليس عليه شيء (١).

١٤١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن أبي جعفر الرازي، أخبرني يحيى البكاء قال: رأيت ابن عمر يصلي في إزار ورداء، قال: فرأيته يضع يده على أنفه، ثم يضرب بيده على إبطه، وهو في الصلاة.

وهذا قول الحسن، والحارث العُكلي، وبه قال مالك بن أنس (٣)، والليث، والشافعي (٤)، وأحمد، وإسحاق (٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦).

قال أبو بكر: حكم مس الإبط، والأرفاغ، وسائر البدن حكم واحد، فلا يجوز إيجاب الوضوء منه إلا بحجة، ولا حجة مع من قال: إنَّ عليه الوضوء.

* * *


(١) أخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٥١)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ١٣٨) من طريق خلف بن خليفة به.
(٢) "المصنف" (٤٠٨).
(٣) "المدونة" (١/ ١١٨ - في الوضوء من مس الذكر).
(٤) "الأم" (١/ ٦٨ - باب الوضوء من مس الذكر).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٣).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٨٢ - باب الوضوء والغسل).

<<  <  ج: ص:  >  >>