للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: يقتل به. هذا قول مالك (١)، وابن عبد الحكم، وابن نافع، وحكي ذلك عن عثمان البتي.

قال أبو بكر: وقد روي عن النبي في هذا الباب [حديثان] (٢) قد تكلم قوم من أهل الحديث في إسنادهما جميعا:

٩٣١٦ - فأما أحدهما: فحدثناه موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة (٣) قال: حدثنا عباد بن العوام وأبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: "لا يقتل الوالد بالولد" (٤).


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٩٨ - في الرجل يقذف ولده أو ولد ولده، ٩٥٩ - ٩٦٠ - باب تغليظ الدية).
(٢) "بالأصل، ح" حديثين. وهو خلاف الجادّة، والمثبت هو الصواب.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٤٢٦ - الرجل يقتل ابنه).
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢٦٦٢)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ١٤١)، وعبد بن حميد (٤٠)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/ ٤٤١) كلهم عن ابن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي (١٤٠٠) عن أبي خالد به. قال الترمذي: قد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلًا، وهذا حديث فيه اضطراب. وقال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ١٦): في إسناده الحجاج بن أرطاة، وله طريق أخرى عند أحمد وأخرى عند الدارقطني والبيهقي أصح منها، وفيه قصة، وصحح البيهقي سنده؛ لأن رواته ثقات، ورواه الترمذي أيضًا من حديث سراقة، وإسناده ضعيف، وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ فقيل عن عمرو، وقيل: عن سراقة. قيل: بلا واسطة. .... قال عبد الحق: هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء. وقال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول. قال البيهقي: طرق هذا الحديث منقطعة، وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به.

<<  <  ج: ص:  >  >>