للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أسامة بن زيد، قال: سمعت رسول الله يقول: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" (١).

٩٦٦٩ - وأخبرنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، أن رسول الله قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (٢).

وقال قائل: ميراثه لأهل الكفر من قرابته، لأن في قوله: "لا يرث المسلم الكافر" دليل على أن يرث الكافر الكافر، وغير جائز أن يكون ماله فيئا، لأن الله ذكر مال الفيء في كتابه فقال: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾ (٣) وليس بمغنوم ولا من أموال الصدقات، لأن الغنيمة والصدقات معلوم مخارجها، وليس يخلو الأموال التي يليها الأئمة من أحد هذه الوجوه الثلاث، وأولى الناس بما يخلفه المرتد ورثته من الكفار.

وقال بعضهم: من عارض هذا القول لم يختلفوا أن المرتد لا يرث أحدا من الكفار، وإذا لم يرثهم لم يرثوه، لأن الناس يورثون من حيث يرثون.


(١) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٦٣٧٧) من طريق الليث به، وأخرجه البخاري (٤٢٨٢)، ومسلم (١٦١٤) كلاهما من طرق عن الزهري به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٩٨٥٢) به، وأخرجه البخاري (٦٧٦٤) من طريق ابن جريج به.
(٣) الحشر: ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>