للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف في هذه المسألة عن أحمد بن حنبل، فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال (١): ميراث المرتد للمسلمين، يقتل ويؤخذ ماله مات أو قتل واحد، لأن دمه كان مباحا، وذكر الأثرم أنه سأل عنه فقال: كنت أقول فيه ثم جبنت عنه، قال: هو كما ترى قتل على كفر فكيف [يرثه] (٢) المسلمون؟ قلت له: كنت تقول: ميراثه في بيت المال، قال: نعم. وضعف أبو عبد الله الحديث الذي روي عن علي أن ميراث المرتد لورثته المسلمين (٣).

قال أبو بكر: مال المرتد إذا قتل أو مات على ردته [يضعه] (٤) الإمام حيث يحب في الوجوه الذي يفرق فيه مال الفيء، وقد ثبت أن النبي قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان .... " (٥).

وقد أجمعوا على أن دم المرتد إنما أبيح لكفره بعد إسلامه، فإذا ثبت كفره وجب أن لا يرث ولا يورث، للثابت عن النبي أنه قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".

٩٦٦٨ - حدثنا سعد بن عبد الله، قال: أخبرنا أبي، حدثنا الليث، عن ابن الهاد، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن


(١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٥٤).
(٢) في "الأصل، ح": يرتد. والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) انظر: "المغني" (٩/ ١٦٢ - ١٦٣ - مسألة ومتى قتل المرتد على ردته فماله فيء)، و"الفروع" (٥/ ٣٦)، ونقل البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٥٤) عن الأثرم قول أحمد في تضعيف الحديث.
(٤) "بالأصل": يضعفه. والمثبت من "ح".
(٥) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>