للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي طلحة إلى النبي فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء" (١).

وممن روي عنه أنه قال: عليها الغسل بالاحتلام: علي، وذر الهمداني.

٥٨٦ - حدثنا علي، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل في المنام، فأنزلت الماء فعليها الغسل (٢).

وبه قال مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأصحابه، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، ولا أعلم أني حفظت في ذلك اختلافًا (٦)، إلا شيئًا روي عن النخعي، روينا عنه أنه قال وقد سئل عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال: إنما الحيض على النساء، والحلم على الرجال.

قال أبو بكر: وبالخبر عن النبي أقول.

* * *


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٣٠، ٢٨٢، ٣٣٢٨، ٦٠٩١، ٦١٢١)، ومسلم (٣١٣) من طرق عن هشام به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٧)، وابن أبي شيبة (١/ ١٠٣ - في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل) من طريق سفيان به.
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٣٤ - في الغسل من الجنابة).
(٤) "الأم" (١/ ٩٦ - باب ما يوجب الغسل وما لا يوجبه).
(٥) "المبسوط" (١/ ١٨٨ - باب الوضوء والغسل).
(٦) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>