للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول (١): العمرى والسكنى شيء واحد إن أحب أن يعطي الذي أعمره أو أسكنه وترك له سكناه أو عمراه كان ذلك له، وقال مالك (٢) في الرجل يسكن الدار حياته فيريد أن يكريها بنقد أيكرى؟ قال: لا يرجع في كراها ويكريها قليلا قليلا، وقال أشهب: سألت مالكا (١) عن الرجل يسكن الرجل مسكنا حياته فيموت المسكن فيريد ورثته أن يشتروا من المسكن سكناه من ذلك السكن أتراهم في ذلك بمنزلة المسكن نفسه؟ فقال: نعم في رأيي يجوز لهم أن يشتروا (٣) ذلك منهم وهم في رأيي منزلة المسكن نفسه، وقالت طائفة: هي للمسكن ولورثته من بعده. قال عطاء، والحسن البصري، وقتادة إذا قال هذه الدار سكنى لك ما عشت فيها فهي له ولعقبه، وكان الشعبي يقول: إذا قال الرجل للرجل: داري هذه لك سكنى حتى تموت فإن له حياته وموته، وإذا قال: داري هذه اسكنها حتى تموت، فإنها ترجع إلى صاحبها، وكان ابن شبرمة يقول: إذا قال هي لك منيح ما عشت أو هي لك سكنى ما عشت فهي ترجع عليه، وإذا قال: هي لك ما عشت ولم يقل منيحا ولا سكنى فهي جائزة له ولعقبه (٤)، وقال الثوري: إذا قال: هي لك سكنى رجعت، وإذا قال: هي لك اسكنها فهي جائزة له أبدا، إنما هو [كالتعليم] (٥) منه،


(١) "التمهيد" لابن عبد البر (٧/ ١١٦)، و "المنتقى" (٨/ ٤٠٨ - فيمن تعود إليه منافع العمرى).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥١ - في العمرى والرقبى).
(٣) هنا انتهى السقط الذي في "م".
(٤) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٦٨٩٩).
(٥) في "الأصل": كالتعلم. والمثبت من "م". وهو الأليق.

<<  <  ج: ص:  >  >>