للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن أعتق عبدا عن ظهاره جاز العتق في قول محمد ولم يجزئه عن ظهاره، و [سعى] (١) العبد في قيمته. وفي قول أبي ثور: العتق باطل.

وإن قتل المحجور عليه رجلا خطأ ببينة فالدية على العاقلة وعليه صوم شهرين متتابعين في قول أبي ثور ومحمد بن الحسن.

وإن قتل رجلا متعمدا بعصا قتل به في قول أبي ثور. وفي قول محمد: الدية على عاقلته مغلظة، ويصوم شهرين متتابعين. وفي قول الشافعي: إذا كان الأغلب ممن ضرب بمثل هذه العصا أنها تقتل فعليه القود، وإن كان الأغلب أنها لا تقتل فالدية.

وإذا أقر المحجور عليه في عبد له لم يولد في ملكه فقال: هذا ابني ومثله يولد لمثله، ففيها قولان:

أحدهما: أن إقراره باطل في قول أبي ثور وبعض أصحابنا.

وقال محمد بن الحسن: هو حر، وهو ابنه، ويعتق الغلام، ويسعى في جميع قيمته.

فإن أعتق المحجور عليه عبدا كان حرا ويسعى في جميع قيمته في قول ابن الحسن.

وفي قول الشافعي (٢)، وأبي ثور، وأكثر أصحابنا: العتق باطل، لأنه ممنوع من ماله. وبه نقول.

وإذا جاءت جارية المفسد لماله بولد، فإن كان يطؤها لزمه الولد ولم ينظر إلى ما ادعى، لأن الولد للفراش، فإذا كانت فراشا لزمه الولد، هذا قول أبي ثور، وحكاه عن الشافعي.


(١) في "الأصل": سواء. والصواب ما أثبته كما في "الإشراف" (٢/ ٥٨).
(٢) "الأم" (٣/ ٢٥٢ - باب الخلاف في الحجر).

<<  <  ج: ص:  >  >>