للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا اشترى المحجور عليه ابنه وهو معروف أنه ابنه بطل شراؤه والغلام على ملك البائع، لأن شراءه وبيعه باطل هكذا قال أبو ثور، وبه أقول. وزعم ابن الحسن أن شراءه فاسد ويعتق الغلام حين قبضه ويسعى في جميع قيمته للبائع ولا يكون للبائع في مال المشتري منه شيء.

قال أبو بكر: إذا بطل شراؤه فهو على ملك البائع فلم يعتق ويلزم الاستسعاء إذا أعتقه من ليس بمالك.

قال أبو بكر: وكل ما أوجب الله على المحجور عليه من زكاة أو حج.

فأما الزكاة فعلى وليه إخراج ذلك من ماله ودفعه إلى أهله المستحقين له.

وأما الحج فعلى وليه أن يتكارى له ويمونه في حجه، ويكون ذلك على يدي ثقة ممن يخرج مع الحاج يتولى الإنفاق عليه بالمعروف، وهذا قول الشافعي (١)، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (٢): إذا أراد الحج لم يمنع من ذلك.

وإذا أراد العمرة لم يكن لوليه أن يمنعه في قول الشافعي، لأنه يرى العمرة فرضا كالحج (٣).

وقال أصحاب الرأي: يستحسن ذلك لاختلاف الناس فيه.

وهذا خطأ على قوله، لأنه يرى العمرة [تطوعا] (٤) ولا معنى للإذن فيما لا يلزمه على مذهبه.

وقال أبو ثور: وإذا أراد أن يعتمر لم يعط نفقة وذلك أن العمرة قد


(١) "الأم" (٢/ ١٥٢ - باب فرض الحج على من وجب عليه).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢٤/ ١٩٤ - كتاب الحجر).
(٣) "الأم" (٢/ ١٨٨ - باب هل تجب العمرة).
(٤) في "الأصل": متطوعًا. وما أثبته هو الموافق للمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>