للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختلف فيها ولا تجب باختلاف. وإذا كان [للمحجور] (١) عليه والدان أو ولد، وهم في حال من الضعف تجب لهم النفقة أنفق عليهم من ماله في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وإذا أصاب المحجور عليه في إحرامه ما يجب عليه فيه الفدية من قتل صيد أو لباس أو طيب وذلك كله من غير عذر وجب عليه الصوم في قول أبي ثور، وابن الحسن. وإن أصابه أذى أو احتاج إلى لباس أو استعمال طيب لعلة نزلت به، كفر عنه الوصي من ماله، وهذا خلاف ما يمسه مما لا عذر فيه، وهذا على مذهبهما أيضا، وبه نقول.

وإذا [وطئ] (٢) المحجور عليه في حجته فأفسدها أتمها، [فإن قال] (٣) قائل: أعطوني ما أقضي به حجتي لم [يعط] (٤) في قول أبي ثور، لأنه لا يؤمن أن يفعل هذا في كل عام، وقيل له: تقضي إذا صلحت وخرجت عن الحجر. ويعطى في قول ابن الحسن ما يقضي به حجته حجة الإسلام وإن كثر ذلك منه. وإذا ترك طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده فالنساء حرام عليه في قول الشافعي (٥) وأبي ثور، والكوفي (٦).

وإن سأل النفقة لم [يعط] (٤)، وكان عليه إذا صلح أن يرجع فيطوف في قول أبي ثور، وفي قول ابن الحسن يعطى النفقة للرجوع حتى يطوف


(١) في "الأصل": المحجور. وما أثبته من "الإشراف" وهو الصواب (٢/ ٥٩).
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الإشراف" (٢/ ٥٩).
(٣) في "الأصل": قال من. وما أثبته من "الإشراف" (٢/ ٥٩) وهو موافق للمعنى.
(٤) في "الأصل": يعطا. وما أثبته من "الإشراف" (٢/ ٥٩) وهو الجادة.
(٥) "الأم" (٢/ ٢٧٤ - باب الطواف بعد عرفة).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٢٤/ ١٩٦ - كتاب الحجر).

<<  <  ج: ص:  >  >>