للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدفع ذلك إلى من ينفقه عليه، وإن أهل بحج تطوعا أو عمرة لم يعط ما يحج به ويعتمر، ويعطى نفقته كما كان يعطى وهو مقيم، فإن شاء خرج لا يزاد عليه. هذا قول أبي ثور. وفي قول محمد بن الحسن يجعل له من النفقة ما يكفيه لبدنه لو كان مقيما ما كنت أجعل له في منزله، وإن شاء خرج ماشيا، وإن كان موسرا كثير المال، وكان الحاكم يوسع عليه وهو مقيم وإن أراد أن يتكارى بما فضل عن قوته وينفق منه على نفسه القوت فعل ذلك به وتدفع النفقة إلى ثقة ينفقها عليه.

وإذا اختلعت المحجور عليها من زوجها على مال. ففي قول الشافعي (١) ومحمد بن الحسن يكون طلاقا يملك فيه الرجعة وبطل المال.

وقال أبو ثور: فيها قولان:

أحدهما: أن الخلع باطل:

والآخر: أنه جائز، وله عليها المال إذا صلحت. ولو أن غلاما أدرك مفسدا فباع مما ترك أبوه أو وهب هبات أو تصدق بصدقات أبطل القاضي ذلك كله في قول الشافعي (٢) وأبي ثور، وابن الحسن (٣).

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن إقرار المحجور عليه جائز على نفسه إذا أقر بزنا، أو سرقة، أو شرب خمر، أو قذف أو قتل فإن الحدود تقام عليه. هذا قول الشافعي (٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم.


(١) "الأم" (٥/ ٢٩٢ - باب ما يجوز خلعه وما لا يجوز).
(٢) "الأم" (٣/ ٢٦ - باب جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرًا).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢٤/ ١٩٨ - كتاب الحجر).
(٤) "الإجماع" (٥٣٨)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٢٢٣).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٤/ ٢٠٠ - كتاب الحجر).

<<  <  ج: ص:  >  >>