للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا أقر بمال لقوم أنه استهلكه لم يلزمه في حال الحجر ولا بعده في الحكم في الدنيا، ويلزمه فيما بينه وبين الله - تعالى - تأديته إذا خرج من الحجر إلى من أقر له به.

كذلك قال الشافعي (١).

وقال أبو ثور: لا يحكم عليه في ماله وعليه إذا صلح يؤخذ منه. وقال محمد بن الحسن (٢): إذا أودع المحجور عليه مالا فأقر أنه استهلكه لم يصدق على ذلك، فإن صلح بعد ذلك فأقر أنه استهلكه في حال فساده لم يلزمه أيضا.

وإذا كانت امرأة محجور عليها زوجت نفسها رجلا كفؤاً لمهر مثلها فالنكاح باطل في قول الشافعي (٣)، وأبي ثور، وذلك لأن النبي قال: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا" (٤).

وقال ابن الحسن (٥): يرفع ذلك إلى القاضي فإن كان الرجل لم يدخل بها وكان كفؤا لها وتزوجها على مهر مثلها فالنكاح جائز إلا أن تكون استأذنت القاضي في ذلك، وإن كان نكاحا أقل من مهر مثلها بما لا يتغابن الناس فيه قيل لزوجها: أنت بالخيار فإن شئت فأتم لها مهر مثلها، والنكاح جائز، وإن أبى فرق بينهما ولم يكن طلاقا ولا صداق


(١) الأم (٣/ ٢٦٧ - باب جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرًا).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢٤/ ٢٠٠ - كتاب الحجر).
(٣) "الأم" (٥/ ٢٢ - باب لا نكاح إلا بولي ٥/ ٣٣ باب إنكاح الصغار والمجانين).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٠٧٦)، والترمذي، (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩) من حديث عائشة .
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٤/ ٢٠٢ - كتاب الحجر).

<<  <  ج: ص:  >  >>