للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لها، وإن كان دخل بها فعليه أن يتم لها مهر مثلها ولا خيار في ذلك، والنكاح جائز.

وإذا دفع الوصي إلى الصغير شيئا من ماله فقال: [اشتر] (١) بهذا وبع.

فإن سلم أخذه الوصي منه وإن ضاع غرمه الوصي في قول أبي ثور، وذلك أنه دفعه إليه في وقت لا يستحق أن يدفع ذلك إليه.

وفي قول ابن الحسن: لا شيء على الوصي

وإذا حجر القاضي على نفسه فرفع إلى قاض آخر لا يرى الحجر فأطلق عنه الحجر فأجاز شراءه وبيعه وأخذه وإعطاه، فإن إطلاق هذا باطل في قول أبي ثور وغيره من أصحابنا، وهو محجور عليه للفساد القائم، وليس يحل القاضي شيئا ولا يحرمه ولا يمنع ما أباح الله، ولا يطلق ما حظر، وإذا كان القاضي جاهلا يبطل حكمه إذا خالف الكتاب والسنة.

وقال ابن الحسن: يجوز إطلاق هذا القاضي عنه وجاز ما أجاز له من بيع وشراء مما كان باع أو اشترى قبل إطلاقه عنه وبعد إطلاقه عنه، إلا أن يكون شيئا من بيوعه الأولى وشرائه رفع إلى القاضي الذي رأى حجره أو إلى قاض غيره يرى الحجر فأبطل بيوعه تلك وشراءه، ثم رفع إلى هذا القاضي الآخر الذي لا يرى الحجر فأبطل قضاء القاضي آخر يرى الحجر أو لا يراه، فإنه ينبغي له أن يجيز قضاء الأول فيبطل أشريته وبيوعه التي أبطلها الأول، ويبطل قضاء القاضي الثاني فيما أبطل من قضاء الأول، لأن هذا أمر يختلف فيه الفقهاء، والله أعلم.


(١) في "الأصل": اشترى. والمثبت هو الجادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>