للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان طاوس يقول (١) في قوله: ﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما﴾ قال: هو الرجل يوصي لولد ابنته يريد ابنته (٢).

قال أبو بكر: قول طاوس هذا ينصرف على وجهين: إن كان أراد إذا قال الموصي الذي يوصي لولد ابنته: إنما أردت ابنتي بما أوصيت لولدها فذلك مردود، لاتفاق أهل العلم عليه، ولقول النبي : "من أحدث من أمرنا هذا ما ليس فيه فأمره مردود ".

٧٠٢٠ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي قال: "من أحدث في أمرنا هذا شيئا ليس منه فأمره مردود " (٣).

والوجه الثاني: أن يوصي الرجل لولد ابنته، ولا يذكر في وصيته شيئا على خلاف ظاهر قوله، فالذي يجب عندي: إنفاذ ما أمر من الثلث، ولا يجوز رد ذلك، بأن يظن أنه أراد بذلك ابنته لنهي النبي عن الظن.

٧٠٢١ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا روح قال: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث " (٤).

بل يستحب عندي أن يوصي الرجل لقرابته:


(١) البقرة: ١٨٢.
(٢) تقدم تخريجه رقم (٧٠١٨).
(٣) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) كلاهما من طرق عن إبراهيم به.
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٦٩٢ - باب ما جاء في المهاجرة)، وأخرجه البخاري (٦٠٦٦)، ومسلم (٢٥٦٣) كلاهما من طريق مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>