للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك أن يكونا ببلدين بينهما مسافة يعلم أنهما لم يلتقيا بعد النكاح، فجاءت بولد لم يلحق به، وكذلك لو كان الزوج طفلا لا يطأ مثله، فجاءت بولد لم يلحق به، وكذلك لو جاءت به زوجة من قطع ذكره وأنثييه لم يلحق به.

قال أبو بكر:

وإذا غاب الرجل عن زوجته سنين فبلغها وفاته، فاعتدت، ونكحت رجلا نكاحا صحيحا في الظاهر بولي وشهود، ودخل بها الثاني وأولدها أولادا ثم قدم زوجها الأول، فسخ نكاح الثاني، وتعتد منه وترجع إلى الأول، ولها على الثاني صداق مثلها، والأولاد لاحقون بالثاني، لأنهم ولدوا على فراشه. هذا قول سفيان الثوري، وأهل العراق، وبه قال ابن أبي ليلى، وهو قول مالك (١)، وأهل الحجاز، وبه قال الشافعي (٢)، وأصحابه، وكذلك قال أحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق، ويعقوب، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا النعمان (٤)، فإنه زعم أن الولد للأول وهو صاحب الفراش (٥).

وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قضى بالولد للثاني.


(١) "المدونة" (٦/ ١١١ - ما جاء في الرجل يغيب، ثم يقدم من سفره).
(٢) "الأم" (٥/ ٣٤٧ - امرأة المفقود).
(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٥٢)، وانظر: "مسائل عبد الله بن أحمد" (١٢٧٣، وما بعدها).
(٤) "بدائع الصنائع" (٣/ ٢١٥).
(٥) "الإقناع" (٢٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>