للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن القاسم: الذي سمعت من قول مالك وبلغني أن الجدة أم الأم أولى، والخالة أولى من الجدة لأب، والجدة من الأب أولى من الأخت، والأخت أولى من العمة، والعمة أولى ممن بعدها، والأب أولى من الأخت، والعمة والجدة والخالة أولى من الأب (١).

وكان الشافعي (٢) يقول: إذا تزوجت الأم ولها أم، فالأم تقوم مقام ابنتها في الولد، إلا أن يكون لها زوج، فإن كان لها زوج لم يكن لها فيهم حق إلا، أن يكون زوجها جد الولد، فلا يمنع حقها فيهم وإذا آمت (٣) الأم من الزوج كانت أحق بهم من الجدة، وإن اجتمع القرابة من النساء [فتنازعن] (٤) الولد فالأم أولى، ثم أمها، ثم أم أمها، ثم أمهات أمها، وإن بعدن، ثم الجدة أم الأب ثم، أمها وأمهاتها، ثم الجدة أم الجد أبي الأب، ثم أمها وأمهاتها، ثم الأخت للأب والأم، ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم، ثم الخالة ثم العمة، ولا ولاية لأم [أبي] (٥) الأم، لأن قرابتها بأب لا بأم فقرابة الصبي من النساء أولى، ولا حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتها، فأما أخواتها وغيرهن فإنما يكون حقهن بالأب فلا يكون لهن حق معه وهن يدلين به، والجد أبو الأب يقوم مقام الأب إذا لم أب أو كان غائبا أو غير رشيد، وكذلك أبو أبي الأب، وكذلك العم وابن العم وابن عم الأب،


(١) "المدونة" (٢/ ٢٥٩).
(٢) "الأم" (٥/ ١٣٥ - باب أي الوالدين أحق بالولد).
(٣) يعني: صارت أيِّمًا.
(٤) "بالأصل": فتنازعوا. وهو تصحيف، والمثبت من "الأم".
(٥) "بالأصل": أب. والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>